يحمى المشرع المصرى حقوق الملكية الفكرية، والعلامات والبيانات التجارية الخاصة بالشركات من السرقة والتقليد، حيث تشهد محاكم مصر العديد من القضايا بين الشركات وبعضها البعض بشأن سرقة العلامات التجارية لها.
ويعرف القانون العلامات التجارية بأنها هى كل ما يميز منتجا سلعة كان أو خدمة عن غيره ، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام، والصور، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلا خاصا ومميز، وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى، أو استغلال زراعى، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات .
وحسم القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، لغط حقوق العلامات التجارية، ونص صراحة فى مادته رقم 67 منه على أنه “لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى:
1-العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها .
2-العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .
3- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية ، وكذلك أى تقليد لها .
4-العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية .
5-رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليدا لها .
6-صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها .
7-البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها .
8- العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاته الأخرى ، وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان اسم تجارى وهمى مقلد أ و مزور .