[ad_1]
حصلت المرأة العاملة المصرية، على الكثير من المكتسبات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبحت شريكا حقيقيا للرجل في غالبية المواقع والمناصب الهامة في الدولة.
تمثيل المرأة في البرلمان
حصلت النساء على أعلى نسبة تمثيل في تاريخ البرلمان المصري، بعد فوزهن ب 14.59% من المقاعد، فيما عين الرئيس 14 سيدة ضمن نسبة الـ5%، ليبلغ عددهن في البرلمان 90، وذلك يبين مشاركة المرأة بقوة في الانتخابات البرلمانية، كما أن التعديلات الدستورية الأخيرة وضعت كوتة للمرأة بنسبة 25% في الانتخابات البرلمانية، للحفاظ على تلك المكتسبات للمرأة، وضمان تمثيل قوي للسيدات في المجالس النيابية المصرية.
مناصب حكومية
وكانت نسبة التمثيل النسائي 26%، بإجمالي 9 وزيرات في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي وهن: الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، الدكتورة نيفين جامع وزيرة للصناعة، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة إيناس عبد الديم وزيرة الثقافة، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
وبعض أسماء اللاتي رشحن لمنصب نائب محافظ وهن :
جاكلين عازر نائب محافظ اسكندرية
هند محمد احمد نائب محافظة الجيزة
دينا الدسوقى نائب محافظة مطروح
جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية
غادة يحيى نائب محافظة أسوان
مناصب قضائية
انتداب المستشارة أمل عمار عضوة المجلس مساعداً لوزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل وذلك ضمن حركة التغيرات الهامة التي قام بها المستشار عمر مروان وزير العدل.
الدستور
حصلت على أكبر مكسب لها من خلال مواد الدستور المناصرة للمرأة كالمادة 9 والمادة 11، لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في جميع المجالات والوظائف بما فيها النيابة الإدارية والقضاء، بالإضافة إلى المادة 180 التي عملت على إلغاء أشكال التمييز وضمان تمثيل مناسب للمرأة بالمجالس وهو الواضح في تمثيل المرأة داخل البرلمان”.
ودعا الرئيس السيسي، الحكومة لدراسة تعديل قانون الخدمة العامة، بحيث يكون أداه لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل ووضع الآليات والحوافز اللازمة لتحقيق ذلك.
وتضمنت المادة 11 على كفالة الدولة لحق المرأة في التعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، كما هو الحال فى النيابة العامة والقضاء العادي ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والقضاء العسكري، أما الهيئات القضائية، فهي النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
مكتسبات المرأة العاملة في قانون العمل الجديد
ينص على أن تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.
-يصدر الوزير المختص؛ بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات، والأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها.
-للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
-يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
-لصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم اداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
-يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
يكون للعاملة في المنشأة التى تستخدم خمسة وعشرين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
-للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
-يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملات أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
-على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
[ad_2]
Source link