احذر خلط التمر بالزبيب.. هل «الخشاف» حرام؟

[ad_1]

هل فكرت يوما أن الخشاف أو التمر المخلوط بالزبيب الذي اعتاد على تناوله معظم مسلمي العالم قبل الإفطار في رمضان، يمكن أن يكون منهيا عنه لدرجة تصل للتحريم؟

قد يصدمك الأمر، فتذهب بعقلك إلى الذاكرة وما تحفظ من السنة النبوية أو ما تحويه أمهات الكتب لتجدها زاخرة بالأحاديث الكثيرة التي تؤكد فضل تناول التمر في المطلق العام وقبل إفطار الصائمين على وجه التخصيص، بل وفي علوم الغذاء والتغذية الفيض الكافي المانع عن فوائده.. إذا فما العلة؟

خلط التمر مع الزبيب

بالعودة إلى كتاب «صحيح مسلم» نجد الحديث النبوي الذي حكم عليه الإمام بـ«الصحة» والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن شَرِبَ النَّبِيذَ مِنكُم فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا، أوْ تَمْرًا فَرْدًا، أوْ بُسْرًا فَرْدًا. وفي روايةٍ: نَهانا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أنْ نَخْلِطَ بُسْرًا بتَمْرٍ، أوْ زَبِيبًا بتَمْرٍ، أوْ زَبِيبًا ببُسْرٍ، وقالَ: مَن شَرِبَهُ مِنكُمْ».

وللتوثيق أكثر، نعود إلى كتاب الإمام مسلم «صحيح مسلم» وبالتحديد الصفحة [1987]، وفي تخريج الحديث ذكر أن «راوي الحديث الأعلى هو الصحابي أبو سعيد الخدري وحكم المحدث في النص بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم [صحيح]».

كيف يكون التمر حراما

يبدو أن الأمر بدأ يتكشف، ولكن ما زال السؤال يملأ العقل كيف يكون منقوع التمر أو الخشاف منهيا عنه أو مكروها، هنا لابد أن نذهب إلى معاجم اللغة لتجيبنا عن معنى لفظ «النبيذ».

في معجم «لسان العرب للإمام ابن منظور» أكبر وأشهر معاجم اللغة العربية يقول: «النَّبْذُ: طرحك الشيء من يدك أَمامك أَو وراءك، وحكى اللحياني: سمي نبيذاً لأَن الذي يتخذه يأْخذ تمراً أَو زبيباً فينبذه في وعاء أَو سقاء عليه الماء ويتركه حتى يفور فيصير مسكراً، والنبذ: الطرح، وهو ما لم يسكر حلال فإِذا أَسكر حرم، ويقال: نبذت التمر والعنب إِذا تركت عليه الماء ليصير نبيذاً».

إذا لابد هنا من التفرقة بين ما ينقع للشرب اليومي وما ينبذ أي يترك ليختمر حتى تتحقق فيه شروط التحريم والخمر وما في القاعدة الفقهية «كل ما كان كثيره مسكرا فقليله حرام»، وإن كان غير مسكر.
 
النبيذ.. ترك حتى التخمير

فالتخمير والتخمر هنا يعني ترك الشيء المنقوع أو المنبوذ في إناء محكم الغلق ودرجة حرارة غير باردة حتى تتكون أنواع من البكتيريا تتحول معها جزيئات السكر إلى إيثانول وثاني أكسيد الكربون أو ما يعرف بالكحول المأخوذ من لفظة عربية هي “الغول” حيث جاء في القرآن الكريم {لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ}، لا فيها خمر.

مفترق الحديث

نأتي إلى مفترق الحديث بالذهاب إلى كتاب الإمام مسلم مرة أخرى، فعن ابن عباس: قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ، فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ، ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ، فَيُسْقَى أَوْ يُهَرَاقُ» [رواه مسلم 2004]، فلا يشربه إذا قارب الغليان.

فالنهي عن انتباذ الخليطين وشربهما وهما تمر وزبيب أو تمر ورطب أو تمر وبسر أو رطب وبسر أو زهو، وواحد من هذه المذكورات أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه فيظن الشارب أنه ليس مسكرا، ويكون مسكرا.

آراء فقهاء

في كتب الفقه يقول مذهب الجمهور، إن هذا النهي لكراهة التنزيه ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكرا، أما بعض المالكية فقالوا إن الخلط حرام، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية عنه «لا كراهة فيه ولا بأس به لأن ما حل مفردا حل مخلوطا» واختلف أصحاب مالك في أن النهي هل يختص بالشرب أم يعمه وغيره، والأصح  التعميم وأما خلطهما في الانتباذ بل في معجون وغيره فلا بأس به.

خلاصة النهي

فالخلاصة أن النهي إنما هو للكراهة وإنما هو فيما يؤدي الخلط فيه إلى سرعة الإسكار إليه فإن علم الإسكار فلا شك في التحريم، وما ينقعه الناس مما يسمى بالخشاف والتمر المضاف إليه التين والزبيب وغيره إذا لم يتعرض لعملية تخمير فلا شيء فيه لأنه قد أزيلت علة التحريم وهو التخمير المسكر.



[ad_2]

Source link