اعرف التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية بقانون الجمارك الجديد

[ad_1]

أصدَر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 207 لسنة 2020، بإصدار قانون الجمارك، ويلغي القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1963، وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية.

التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية

واستحدث الباب السابع “التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية” في المواد من (61) إلى (63)، نظاماً جديداً يتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم لدرء تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، وليضع حلولا للعديد من المشكلات في إطار عمل لجنة مشتركة يمثل فيها طرفي المشكلة للوصول إلى حل توافقي يلتزم به الطرفان حال إقرارهما له.

 

وتناولت المادتان (62) و(63) من هذا الباب حال استمرار النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها؛ حيث نظمت المادتان إجراءات التحكيم، ونصت المادة (63) على قصر التحكيم على البضائع التي لا تزال تحت رقابة الجمارك إلا في الأحوال ووفقاً للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

ونظم الباب الثامن “إجراءات بيع البضائع” في المواد من (64) إلى (68)؛ حيث تضمنت المادة (64) ما يحق لمصلحة الجمارك بيعه، وأحالت أحكام بيع هذه البضائع للائحة التنفيذية، مع النص على تحديد مدة إخطار أصحاب الشأن (أصحاب البضائع) حفظاً لحقهم في استلام بضائعهم.

 

وتناولت المادة (65) أمر البضائع والأشياء القابلة للتلف والمعرضة للنقص والحيوانات التي تحفظ لدى مصلحة الجمارك إثر نزاع أو ضبط بما يحقق سرعة التصرف فيها منعا لتلفها أو هلاكها فأجازت بيعها ولو كان ذلك قبل صدور حكم من المحكمة أو قرار من الجهة المختصة، كما تم النص على رد الباقي من ثمن بيع البضاعة إلى صاحب الشأن إذا قضى ببراءته بحكم نهائي؛ حيث حرصت المادة على النص على حق صاحب البضاعة في اقتضاء ثمنها بعد استقطاع النفقات إذا قضى بعد البيع بردها إليه.

 

وأوضحت المادة (66) ما يتعين اتباعه فى شأن بيع البضائع المسموح باستيرادها، فيما تضمنت المادة (67) ترتيب توزيع حاصل البيع.

 

وأجازت المادة (68) حق مصلحة الجمارك بالتصرف في البضائع، التي لم يقم أصحابها بسحبها، للجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الجمعيات ذات النفع العام، وذلك بدون مقابل أو بمقابل يتفق عليه معها، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد موافقة الجهات المعنية، حال تحقق الشروط.

 

وراعى النص الجديد تلافي العيوب بالنص الحالي بالاكتفاء بالعرض للبيع مرتين على الأقل ثلاثة أشهر، ولم يقم أصحابها بسبحها خلال الثلاثة أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها، يعتبر أصحابها قد تنازلوا عن ملكيتها للدولة متى كان قد تم إخطارهم بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ومضى ثلاثون يوماً من تاريخ هذ الإخطار، كما أخذ النص فى الاعتبار البضائع التى تقضي القوانين السارية الخاصة بها منع عرضها للبيع باستثنائها من مسألة عرضها للبيع.

 

وتضمن الباب التاسع “الجرائم والعقوبات” المخالفات في المواد من (69) إلى (74)؛ حيث كانت أهم ملامحه تمييز المخالفات العادية عن جرائم التهريب.

 

وتناولت المادة (69) بيان الغرامات التي يعاقب بها ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى عند مخالفة بعض الإجراءات الجمركية كعدم تقديم قائمة الشحن أو رسو السفن في غير الأماكن المحددة لها، وتم النص على أنه يحق لمصلحة الجمارك إزالة أسباب المخالفة على نفقة المسئولين.

 

وتم تجريم واقعة رسو السفن في غير الموانئ المعدة لذلك أو في قناة السويس أو بحيراتها أو في مصب ىالنيل دون إذن سابق من الجمرك المختص ما لم يكن ذلك ناشئاً عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية، وكذلك هبـوط الطائرات في غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك إلا في حالات القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ، باعتبار أن القانون الحالي قد قصر التجريم على الرسو أو الهبوط داخل الدائرة الجمركية، ولكن فى غير الأماكن التي تحددها مصلحة الجمارك.
 

اقرأ أيضا

إشادات عالمية بالمشروعات القومية .. والاستثمارات تجاوزت 4 تريليونات جنيه
 



[ad_2]

المصدر