«البرلمان» يقر تقسيم الدوائر الانتخابية وضوابط القوائم‎ بقانون مجلس الشيوخ

[ad_1]

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشيوخ الذي يناقشه البرلمان في جلسته العامة، ومدة العضوية وضوابط القائمة الانتخابية.

 

تقسيم الدوائر الانتخابية

المادة (3)
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الآخريين عدد (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بالجدولين المرافقين.

ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

 

القائمة الانتخابية

المادة (4)
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المرشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعداً ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعداً سبع نساء على الأقل.

ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.

وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

 

وجوب استمرار الصفة الانتخابية

المادة (5)
يشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

مدة العضوية

المادة (6)
مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته
 



[ad_2]

المصدر