البرلمان يوافق على مواد تنظيم النقود الإلكترونية والتكنولوجيا المالية‎

[ad_1]

وافق مجلس النواب على مواد التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي بقانون البنك المركزي خلال الجلسة العامة وهي مادة (201)،
ونصت على: “للبنك المركزي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في أي من مجالات تقديم الخدمات المالية، أو المصرفية، أو الرقابية على الجهات المرخص لها أو ما تستخدمه تلك الجهات للامتثال للقواعد الحاكمة، وله على الأخص ما يأتي:

‌أ- إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية.
‌ب- الإعفاء، بصفة مؤقته، من بعض متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون للشركات الناشئة التي تختبر التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة.
وذلك وفقًا للقواعد والاجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.
كما تم الموافقة على المادة (202) يضع مجلس الإدارة معايير ومتطلبات وصلاحيات التطبيقات الالكترونية التي تتيح الولوج الي حسابات العملاء لدي البنوك أو مقدمي خدمات الدفع وكذا تنفيذ المعاملات عليها.
وتلتزم البنوك ومقدمي خدمات الدفع بإتاحة هذا الولوج إذا تم من خلال تطبيقات إلكترونية يتوافر فيها المعايير والمتطلبات المُشار إليها.

مادة (203)
مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الالكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، يتعين على الجهات المرخص لها ومكاتب تمثيل البنوك الأجنبية المُسجلة لدى البنك المركزي الاحتفاظ بصور الكترونية من السجلات، والعقود، والمراسلات، والأوراق التجارية، والوثائق المتعلقة بالمعاملات البنكية وخدمات الدفع، وذلك للمدد المحددة قانونًا للاحتفاظ بأصولها.
ويكون لهذه الصور ذات حجية أصل المحررات في الإثبات متى كان الاحتفاظ بها وتداولها واسترجاعها قد تم طبقاً للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها مجلس الإدارة.

ووافق على المادة (204)
مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الالكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لمجلس الإدارة إصدار أو اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لكل من:
‌أ- إصدار أي من الجهات المرخص لها شروط وأحكام تقديم خدماتها الكترونيًا.
‌ب- المصادقة الالكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع وأوامر التحويل، وقبول الشروط والاحكام الخاصة بها.
‌ج- التسوية الإلكترونية للشيكات.
‌د- إصدار وتداول الشيكات الالكترونية بمراعاة الأحكام المنظمة للشيك الواردة بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
‌ه- أمر الخصم المباشر الالكتروني.
ويكون لهذه الوسائل الالكترونية ذات حجية أصل المحررات في الاثبات، متى كان تنفيذها وتداولها والاحتفاظ بها واسترجاعها قد تم طبقًا للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها مجلس الإدارة.

مادة (205)
يلتزم مقدمو التمويل الرقمي، المقترن بتقديم خدمات دفع وتحصيل الكتروني، بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات، وفقاً للقواعد والاجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

ووافق المجلس على مادة (206)
يُحظر إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الرقمية، أو الترويج لها بدون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها.



[ad_2]

Source link