بعد فرض الطوارئ.. 18 جريمة تنظرها “أمن الدولة” 3 منهم لأول م

[ad_1]


04:19 ص


الثلاثاء 28 أبريل 2020

كتب- محمد سامي:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020.

نشر القرار في الجريدة الرسمية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ونظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

وتنص المادة الثانية من القرار، علي أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة اخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وتنص المادة الرابعة من القرار، علي أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

وفي نفس أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قرارا بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ويرصد مصراوي، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

جاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

لأول مرة:

– الجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

– الجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ الرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها.

– تشمل قائمة الجرائم أيضاً الغش في استخدام مواد البناء أو استدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة المنصوص عليها في المادتين 102 و04 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

– الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

– الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

– جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

– الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

– حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

– جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

– الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

– حيازة المفرقعات.

– تخريب مؤسسات الدولة.

– التحريض على قلب نظام الحكم.

– تكدير السلم العام.

– جرائم التظاهر.

– التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

– إهانة رئيس الجمهورية.

– التجسس والتخابر.

– تسريب وثائق.

– التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

– شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

– من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

– من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

– من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

– من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

– من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.

[ad_2]

Source link