بعد ملاحظات مجلس الدولة.. انتقادات لتعديلات قانون قطاع الأعمال العام

[ad_1]

أعرب الاتحاد العام لمحامي الإدارات القانونية عن رفضه الكامل للتعديلات الخاصة بقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.

وأوضح الاتحاد أن تلك التعديلات تمس باستقلالية محامي الإدارات القانونية، وذلك لما حوته من مساس بالاستقلالية التي أقرها المشرع الدستوري وفقا للمادة 198 بما يوصمه بالعوار الدستوي، حيث تجاهلت تلك التعديلات كافة المقترحات المقدمة من الاتحاد العام لعمال مصر، وكذا ما أعرب عنه “الاتحاد” من مقترحات بشأن تلك التعديلات.

جاء ذلك حسب مذكرة أرسلها الاتحاد العام لمحامي الإدارات القانونية إلى الإتحاد العام لنقابات عمال مصر اليوم الإثنين 13 يوليو، بهدف التنسيق لمواجهة تعديلات قانون قطاع الأعمال العام، المقرر طرحه في مجلس النواب خلال أيام لبحث ملاحظات مجلس الدولة التي كشف عن عدم دستورية بعض “المواد” .

وجاء في مذكرة “المحامين” إغفال التعديلات ما ورد بنص المادة 42 من قانون 203 لسنة 1991 قبل التعديل والذي نص على الآتي:

 أن تضع “الشركة” بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها، وذلك بمراعاة درجات قيدهم بجداول المحامين وبدلاتهم، وأحكام وإجراءات قياس أدائهم وواجباتهم وإجراءات تأديبهم، وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسرى في شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1973، وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص..حيث جاء في “التعديلات” أن يضع مجلس إدارة الشركة بعد أخذ رأي النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها،وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح أو أي تعديل بها من الجمعية العامة للشركة ويصدر بها قرار من الوزير المختص.

ورصدت “المذكرة” مخاطر تمرير النص المعدل، بمخالفة نص المادة (13) من الدستور والمادة 15 من قانون النقابات العمالية رقم 213 لسنه 2017 الفقرة (هـ )، حيث تنص المادة 13 على: “أن تلزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء العلاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون، وتنص المادة (15) من قانون النقابات العمالية الفقرة (هـ) على أن تتولى اللجنة النقابية بالمنشأة المشاركة في وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال أو تعديلها.

وجاء في “المذكرة” أيضا مخالفة التعديلات نص المادة 198 من دستور 2014 والتي نصت على أن “المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامي مستقلاً وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام.. الخ”، حيث ضربت تلك التعديلات عرض الحائط بالقوانين والقرارات المنظمة لأعضاء الإدارات القانونية، وقامت بانتهاك قدسية الاستقلال الفني لهم واتخذت منهجا غير حياديا ومؤثرا على استقلالية المحامين بتلك الشركات، حيث أقرت خضوع المحامين لذات اللوائح المنظمة للعاملين مما يؤثر تأثير مباشرا علي مبدأ الاستقلال والحيدة وبالتالي علي الصالح العام الذي أنشأ مبدأ الاستقلال للحفاظ عليه .

وأضافت “المذكرة” أنه ولما كانت الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد من أهم عوامل تقييم الدول اقتصاديا بما يعني ربط التصنيف الاقتصادي العالمي للدول بمدي تحقق سياسات مكافحة الفساد وإتباع معايير النزاهة والشفافية.

وأهاب الاتحاد العام لمحامي الإدارات القانونية بالسيد نقيب المحامين رجائي عطية ، سرعه التدخل لإرجاء النظر في تلك التعديلات وأخد رأي نقابة المحامين وكافة منظمات المجتمع المدني في تلك التعديلات أخذا في القانونية بشركات قطاع الأعمال العام.

حيث أن تمرير تلك التعديلات دون النص صراحة علي سريان قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 قد يعرض استقرار شركات قطاع الأعمال العام للخطر لتعارضه مع سياسات مؤسسة الرئاسة في مكافحة الفساد وإعادة هيكلة الشركات وتطبيق قواعد النزاهة والشفافية لعدم النص صراحة علي استقلالية محامي الإدارات بما من ممارسة عملهم في صياغة اللوائح وتطبيق القانون وإجراء التحقيقات ومباشرة القضايا وصياغة العقود وإبداء الرأي القانوني بحيدة واستقلال فيما يتعلق بتطبيق تلك الشركات للقانون .

وفي “المذكرة” أعرب “الاتحاد” عن بالغ استيائه من تلك التعديلات لما تمثله من تهديد لاستقرار الشركات من خلال نزع الاستقلالية التي يتمتع بها المحامين في تلك الشركات وإدماجهم ضمن العمال داخل المنشاة وفقا للوائح التي سوف يتم وضعها بما يخالف الدستور وكافة المواثيق والأعراف الدولية التي أكدت علي ضرورة استقلالية المحامين أثناء ممارسة عملهم وعدم إخضاعهم لأي نوع من أنواع التبعية التي قد تؤشر على سير العدالة داخل تلك الشركات.

وناشد “الاتحاد” كلا من نقيب المحامين رجائي عطية ، ورئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال، بضرورة إخضاع تلك التعديلات للحوار المجتمعي واخذ رأي نقابة المحامين فيما يخص تلك التعديلات وإعادة النظر في تعديل نص المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام بما يؤكد سياسات النزاهة والشفافية ويساعد في تطبيق حوكمة الشركات ويحافظ علي المال العام . 



[ad_2]

المصدر