تأكَّدت إصابتي بـ«كورونا».. فما حكم ذهابي لصلاة الجمعة بالكمامة؟

[ad_1]

قالت دار الإفتاء، إن مَنْ تأكَّدت إصابته بفيروس كورونا، فلا تجب عليه الجمعة أصلًا، رعايةً للسلامة ووقايةً من الأمراض، بل يَحْرُم عليه شرعًا حضور صلاة الجمعة في المسجد.

وأضافت أن مجازفته بالحضور للصلاة ورميه وراء ظهره خطر هذا الوباء، هو من الإفساد فى الأرض والإضرار بالخلق، وقد نهى الشرع الشريف عن الإفساد والضرر، قال تعالى: {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} [الأعراف: 56]، وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ». 

اقرأ أيضا|«فتاوى القوارير»| رجل يغريني بالارتباط في حال ترك زوجي.. ماذا أفعل؟

وتابعت الفتوى: «إنَّ مرتكب هذا الفعل يتحمَّل تبعات جُرمه وعواقب فِعله، فقد يتسبب بذلك في موت الكثير من الأبرياء، فيجب عليه اتخاذ كافة الوسائل للحفاظ على نفوس الناس، باتباع تعليمات الجهات المسؤولة وأهل الاختصاص، من الأطباء ونحوهم، إذ هم أهل الذكر الذين تجب استشارتهم في هذا الشأن، وقد أمرنا الله بالرجوع لأهل الذكر في قوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]».

وخلصت الدار في فتواها إلى أنه من غَلَب على ظنه لُـحُوق الأذى والضرر بـ«فيروس كورونا المستجد» جَرَّاء الاختلاط بغيره في صلاة الجمعة، فيُرَخَّص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها في البيت ظُهْرًا، أمَّا مَن تَحقَّقت إيجابية حَمْلِه للفيروس، فيَحْرُم عليه شرعًا حضور صلاة الجمعة، لما في ذلك مِن تَعَمُّد إلحاق الضرر بالآخرين، لا سيما مع عِلْم الشخص بكون مرضه ذا طابعٍ مُعْدٍ.

وناشدت دار الإفتاء الناس جميعًا بوجوب الالتزام بالتعليمات الرسمية وقرارات السلطات، وأن تصبح الإجراءات الوقائية ثقافة سائدة في مزاولة حياتنا في التجمعات، حفاظًا على نفوس الناس وحدًّا من انتشار هذا الوباء.



[ad_2]

المصدر