صور| المستندات المطلوبة من مرشحي الفردي والقوائم لانتخابات الشيوخ

[ad_1]

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، في القرار رقم (34) لسنة 2020 بفتح باب الترشح ومواعيده وإجراءاته في انتخابات مجلس الشيوخ، وتقرر فتح باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ لمدة ثمانية أيام اعتبارا من يوم السبت الموافق 11/7/2020 وحتى يوم السبت الموافق 18/7/2020.

وتقدم الطلبات يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساء.

أولا تقديم طلبات الترشح:

أ- بالنسبة للنظام الفردي

يقدم طلب الترشح للجنة المختصة بمتابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح والمشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات ومقرها المحكمة الابتدائية المختصة ويتبع في تقديمه الإجراءات التالية:-

– يقدم طلب الترشح على النموذج المعد لذلك من طالب الترشح إلى لجنة تلقي الطلبات بالمحكمة الابتدائية المختصة خلال المدة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار.

– يجوز أن يقدم الطلب بواسطة وكيل عن طالب الترشح، وتثبت الوكالة بتوكيل خاص عن جهة التوثيق المختصة ويرفق بالطلب عند تقديمه، ويحدد بطلب الترشح الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه مع بيان الصفة – مستقلا أو منتميا لحزب – وفقا لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية.

– يسري ذلك على طالبي الترشح المقيمين خارج جمهورية مصر العربية.

– يسدد طالب الترشح أو وكيله إلى خزينة المحكمة الابتدائية قيمة التأمين المشار إليها في المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ وقيمته مبلغ عشرة آلاف جنيه مصري ويستمر العمل بالخزينة حتى نهاية الساعات المحددة لتقديم طلبات الترشح الواردة بهذا القرار.

المستندات المطلوبة مع طلب الترشح

1- بيان يتضمن السيرة الذاتية لطلب الترشح وبصفة خاصة خبرته العملية والعلمية على النموذج المعد لذلك.

2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

3- إقرار يفيد صفة طالب الترشح (مستقل/حزبي) ، فإذا كان طالب الترشح منتميا إلى حزب يرفق شهادة صادرة من الحزب المنتمي إليه موقعه من رئيسه وممهورة بخاتم الحزب.

4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.

5- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.

7- إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه بخزينة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

8- شهادة ميلاد مميكنة لطالب الترشح وصورة بطاقة الرقم القومي.

9- شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.

10- شهادة رسمية تفيد الاستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو اعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.

11- ما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، لايداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، يقيد به القيمة النقدية للتبرعات العينية، وذلك وفقا للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في هذا الشأن.

12- التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبي والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضويةن وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.

13- إقرار بعد صدور أحكام أو قرارات ضده على النحو الوارد بالنوذج المرفق.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

ب- بالنسبة لنظام القوائم

يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ في الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم كتابة على النموذج المعد لذلك محددا به الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه للقائمة وفقا لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية على النحو التالي:-

– الدائرة الأولى: قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة إلى لجنة تلقي طلبات الترشح بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية.

– الدائرة الثانية: قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة إلى لجنة تلقي الطلبات بمحكمة الجيزة الابتدائية.

– الدائرة الثالثة: قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية إلى لجنة تلقي طلبات الترشح بمحكمة الزقازيق الابتدائية.

– الدائرة الرابعة: قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية إلى لجنة تلقي طلبات الترشح بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.

– يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني من خارج القائمة سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم.

– يشترط في ممثل القائمة أن يكون مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين.

– يثبت التمثيل القانوني لقائمة الحزب الواحد بخطاب معتمد من رئيس الحزب موضحا به اسم ممثل قائمته، وأن للأخير وحده حق التعديل في القائمة.

– وفي حالة القوائم المستقلة أو القوائم التي تضم أكثر من حزب يثبت التمثيل القانوني بمحرر رسمي أو أكثر من جميع المترشحين الأصليين والاحتياطيين بالقائمة أو من وكلائهم الرسميين ومصدقا عليه من جهة التوثيق المختصة، وثابت به أن لممثل القائمة وحده حق التعديل في القائمة.

– ويقدم ممثل القائمة طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك مرفقا به كشف بأسماء المترشحين الأصليين للقائمة وكشف آخر بأسماء المترشحين الاحتياطيين لها.

– ولممثل القائمة وحده حق التعديل في القائمة، على أن تتضمن القائمة المخصص لها 15 مقعدا ثلاثة نساء على الأقل والقائمة المخصص لها 35 مقعدا سبع نساء على الأقل.

– ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحين أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مسقلين غير منتمين لأحزاب وأن تجمع بينهم .

– وفي جميع الأحوال يتعيت إظهار اسم الحزب أو كون المرشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

– ولا تقبل القائمة غيرالمستوفاة لأي من الشروط أو الأحكام المشار إليها سلفا.

– يحدد المرشح الدائرة التي يترشح فيها، ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي، أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي، أو في أكثر من قائمة انتخابية . فإن جمع بين أي منهما يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجل المخصص لذلك.

– يسدد ممثل القائمة إلى خزينة المحكمة الابتدائية المختصة قيمة التأمين المشار إليه في المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ:

– مبلغ 15000 جنيه قيمة التأمين للقائمة المخصص لها 15 مقعدا.

– مبلغ 35000 جنيه قيمة تأمين للقائمة المخصص لها 35 مقعدا.

ويقدم ممثل القائمة المستندات المطلوبة من كل طالب ترشح مرفقة مع طلب الترشح.



[ad_2]

المصدر