مستحب لهذا الرجل.. متى يكون الرقص واجبا؟

[ad_1]

يعد الرقص من الأمور المحببة لبعض النساء، والذي قد يكون كعادة في الأفراح والمناسبات.

وفيما يخص حكم الرقص، أوضحت دار الإفتاء، خلال تصريح ل”بوابة أخبار اليوم”، عبر تطبيق الهاتف للدار، أن الأصل في الرقص أنه مباح شرعا من حيث هو مجرد حركات يحرك بها الإنسان جسده، فإنه كسائر حركات الإنسان المباحة من مشي وجري وقيام وجلوس وغيره.

وأوضحت الدار أن القاعدة الشرعية أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يظهر دليل شرعي بغير ذلك، أي أن «الأصل في الأعيان والأشياء الإباحة إلى أن يرد منع أو إلزام». 

– الأنبا أرميا: حقوق الإنسان لا تعني منح حق رفضه الله

وقالت الإفتاء، بما أنه لم يرد نص شرعي يفيد تحريم الرقص لذاته؛ فالأصل فيه الإباحة حتى يقترن به ما هو معلوم التحريم، أو يظهر دليل شرعي يدل على تحريمه لذاته، ولا نعلم دليلا يدل على ذلك، بل دل الدليل على تأكيد أصل إباحته.

واستشهدت ببعض الأحاديث منها: – ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِرَابِهِمْ إِذْ دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَهْوَى إِلَى الْحَصْبَاءِ يَحْصِبُهُمْ بِهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعْهُمْ يَا عُمَرُ» (رواه مسلم). 

وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «جَاءَ حَبَشٌ يَزْفِنُونَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْتُ رَأْسِي عَلَى مَنْكِبِهِ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ حَتَّى كُنْتُ أَنَا الَّتِي أَنْصَرِفُ عَنْ النَّظَرِ إِلَيْهِمْ» (رواه مسلم).

وعن أنس رضي الله عنه قال: «كانت الحبشة يزفنون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرقصون، يقولون: محمد عبد صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يقولون ؟ قالوا: يقولون: محمد عبد صالح» (رواه أحمد).

وعن عائشة قالت : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حبشية تزفن – أي ترقص – والصبيان حولها ، فقال: يا عائشة تعالي فانظري» (رواه الترمذي).

وأوضحت الإفتاء أن هذه الأحاديث الشريفة دلت على إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسماحه لهؤلاء الحبشيين بالرقص على إباحته وإلا لأعلمهن بأنه من المنكرات، لكن هذا لا يعني أن كل ما يسمى رقصا يظل على الجواز والإباحة الأصلية، بل قد يختلف الحكم لاختلاف الأحوال العارضة والأغراض المقترنة بالرقص. 

وذكرت أنه لما كانت الأحكام الشرعية تنقسم إلى الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم؛ فإن فعل المكلف على اختلاف الأحوال لا يخرج عن هذه الأقسام، وعليه فربما يعتري الرقص هذه الأحكام الخمسة:

1- فيكون الرقص واجبا كما لو أمر به الزوج زوجته في خلوتهما لحقه في تمام الاستمتاع بها مع قدرتها على ذلك، إذ طاعته واجبة فيما هو مباح لا سيما في إذا كان يتعلق به قضاء الشهوة وتسكين توقان النفس إلى الاستمتاع بالجنس الآخر.

2- ويكون الرقص مستحبا كما لو فعلته الزوجة من نفسها في الخلوة مع زوجها حتى تدخل عليه البهجة والسرور إذا علمت أنه يحب ذلك ويستمتع به،.

3-  يكون الرقص مستحبا إذا كان بغرض تقوية البنية والتمرس في المهارات الحركية الرياضية وتنشيط الجسد ودفع الكسل والحفاظ على الصحة وتفريج الهم والحزن عن النفس، فيثاب الإنسان حينئذ إذا اقترن بفعله نية التقوي على العبادة وغيرها من التكاليف الشرعية، وذلك بشرط ألا يقترن بالرقص محظور من المحظورات الشرعية كالآتي ذكرها. 

4- ويكون الرقص مباحا إذا كان للأغراض السابقة ونحوها لكن دون نية التقوى على أداء الأعمال الصالحات وإنما لمجرد المتعة الشخصية واللهو المباح دون أن يقترن بذلك محظور.

وحسب دار الإفتاء، يكون الرقص مكروها إن خشي أن يقع بسببه إضرار بالنفس أو بالغير أو وقوع في مخالفة شرعية لكن مع هذا لم يتيقن أو يغلب على الظن وقوع الضرر أو المخالفة، ومثال ذلك رقص المرأة أمام بعض النساء مجهولات الحال من حيث العدالة والثقة، وكذا أمام الأطفال المميزين الذين يخشى أن يصفوا ما شاهدوه من صفات المرأة حين رقصها، وكذلك إذا كان الرقص أمامهن ربما يولد الغيرة والحسد أو الإعجاب بالنفس والتكبر والخيلاء وغيرها من أمراض القلوب فكل هذه الأحوال يكون الرقص فيها مكروها. 

وأظهرت أنه يكون الرقص محرما إذا اقترن به ما هو محرم، كأن يغلب الظن بحصول إضرار بالنفس أو بالغير بسببه أو وقوع في محظور من المحظورات الشرعية، كالرقص بتكسر وميوعة وابتذال كالذي يفعله المخنثون والفسقة من أهل الخلاعة والانحلال والذي يذهب بمروءة فاعله ويهدر كرامته، فإن ذلك النوع من الرقص حرام على الرجال والنساء ولا يباح منه شيء تفعله المرأة أمام حتى زوجها لا بأمره ولا بغير أمره ما دام فيه إهدار لكرامتها وتشبه بحال أهل الشر والفساد.

ولفتت إلى أن الرقص يحرم منه ما كان من المرأة أمام الرجال غير زوجها لما فيه من إبراز المفاتن حتى وإن لم يبد منها غير الوجه والكفين فالحركة الراقصة بتتابعها تنم عن المفاتن، وكذا يحرم على المرأة الرقص أمام النساء المعلوم فسقهن ويغلب على الظن أنهن يصفنها لمن لا يحل له رؤية مفاتنها، ويحرم الرقص إذا صاحبه كشف شيء من العورة، كما يحرم إذا أكثر منه الرجل أو المرأة حتى يعاب عليها بمقتضى العرف الاجتماعي، وكذلك يحرم الانشغال بالرقص عن أداء الواجبات الشرعية.

وأضافت أنه يحرم الرقص إذا نهى الزوج زوجته عن فعله، فكل هذه الأحوال ونحوها يكون الرقص فيها محرما لسبب مصاحب خارج عن حقيقته بحيث أنه يمكن انفكاكه عن سبب التحريم مما يدل على أن الأصل في الرقص الإباحة والجواز.

وأوضحت الإفتاء بأنه يجوز للزوجة أن ترقص لزوجها وليس من حقه إجبارها على ذلك، مشيرة إلى أن الرقص أنواع عديدة وتختلف أغراضه من حيث كونها للهو والمرح أم للرياضة وحفظ الصحة واكتساب مهارات الحركة.

 



[ad_2]

المصدر